السيد محمد صادق الروحاني

143

منهاج الصالحين ( ط . ج )

رمي غيرها من الأجسام ( « 1 » ) . 3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة ( « 2 » ) . 4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة . 5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، ويُجتزأ بالرمي فيما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقه شيئا ثمّ أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا ( « 3 » ) فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك . 6 - ان يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل ( ليلة العيد ) ، كما سيأتي . م 3855 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ( « 4 » ) ، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه ( « 5 » ) أو كان الشك بعد دخول الليل . م 3856 : يعتبر في الحصيات أمران : 1 - أن تكون من الحرم ( « 6 » ) ، والأفضل اخذها من المشعر ( « 7 » ) . 2 - أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل

--> ( 1 ) ( ) أي لا يجزي رمي شيء غير هذه الحجارة الصغيرة كما يفعل البعض برمي الأحذية . ( 2 ) ( ) فلو رمى الأحجار السبعة برمية واحدة فلا يجزي . ( 3 ) ( ) كما لو رماها لجهة السقف فعادت وأصابت الجمرة . ( 4 ) ( ) فعليه أن يرمي إلى أن يتحقق من أنه أصاب الجمرة بسبع حصيات . ( 5 ) ( ) كما لو أنه ذبح بعد الرمي في يوم العيد . ( 6 ) ( ) أي من حرم مكة كما مر في هامش المسألة 3660 . ( 7 ) ( ) المشعر الحرام ، أي المزدلفة .